هل يكظم التثاؤب بيده اليمنى أم اليسرى؟
السؤال:
أي يد نرفعها عند التثاؤب لنغطي بها فمنا؟ أخبرتني صديقتي أن هناك اختلافاً في هذا الأمر. فأرجو أن تحسموا لي الأمر.
الجواب :
الحمد لله
التثاؤب مكروه ، سواء كان في الصلاة أو خارجها ، وتتأكد الكراهة في الصلاة ، والسنة
رده.
روى
البخاري (6223) – واللفظ له – ومسلم (2994) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ
فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ
فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ :
هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ) .
وروى مسلم (2995) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا تَثَاوَبَ
أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) .
وفي
لفظ له : (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ)
.
قال
ابن علان رحمه الله :
"(ما استطاع) أي قدر استطاعته ، وذلك بإطباق فيه ، فإن لم يندفع بذلك فبوضع اليد
عليه" انتهى .
"دليل الفالحين" (6/175) .
فالمشروع في حق من هم بالتثاؤب أن يكظم ذلك ما استطاع ، وذلك بتطبيق السن وضم
الشفتين ، فإن لم يندفع كظمه بيده .
واستحب غير واحد من أهل العلم أن يكون باليد اليسرى ؛ لأنه من باب دفع الأذى ،
وقاعدة الشريعة : تقديم اليمين في كل ما كان من باب الكرامة ، وتقديم الشمال في كل
ما كان من باب المهانة .
وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه ؛ لأنه من باب دفع الشيطان ، فيكون
دفعه بباطنها ، فإن كظمه باليمنى حصل أصل السنة ، وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم
.
قال
المناوي رحمه الله :
"(فليضع يده) أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ، ويتجه أنه للأكمل وأن أصل السنة يحصل
بوضع اليمين . قيل : لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى" انتهى .
"فيض القدير" (1/404) .
وقال السفاريني رحمه الله :
"وَقَالَ لِي شَيْخُنَا التَّغْلِبِيُّ فَسَّحَ اللَّهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ : إنْ
غَطَّيْت فَمَك فِي التَّثَاؤُبِ بِيَدِك الْيُسْرَى فَبِظَاهِرِهَا , وَإِنْ كَانَ
بِيَدِك الْيُمْنَى فَبِبَاطِنِهَا .
قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ : لأَنَّ الْيُسْرَى لِمَا خَبُثَ وَلا أَخْبَثَ
مِنْ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا وَضَعَ الْيُمْنَى فَبَطْنَهَا ; لأَنَّهُ أَبْلَغُ
فِي الْغِطَاءِ , وَالْيُسْرَى مُعَدَّةٌ لِدَفْعِ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا غَطَّى
بِظَهْرِ الْيُسْرَى فَبَطْنُهَا مُعَدٌّ لِلدَّفْعِ" انتهى .
"غذاء الألباب" (1/348) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"وإِذا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى ؛ لأَنه من باب دفع الخبث ؛ فإِن
الشيطان خبيث . ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه ؛ لأَنه من باب الدفع والمنع ، يدفع
الشيطان ويمنعه لا يدخل " انتهى .
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (2/182) .
والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع ، ولم تأت السنة بتعيين اليسرى أو اليمنى في كظم
التثاؤب ، فضلا عن التفصيل المذكور ، وهو كونه بباطن اليد أو ظهرها ، فمتى حصل ذلك
باليد اليمنى أو اليسرى ، حصلت السنة .
سئل
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل
الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم
يضعهما معاً على فمه الطاهر؟
فأجاب : "لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب ،
وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب - يعني : أو
المرأة - أن يكظم - يعني : يمنع فتح فمه ما استطاع - فإن لم يستطع فليضع يده على
فمه ، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى ، المهم أن لا يبقي فمه مفتوحاً عند التثاؤب"
انتهى .